- أنَّ عَليًّا أُتيَ بصَبيٍّ قد سَرَقَ بَيضةً، فشَكَّ في احتِلامِه، فأمَرَ به فقُطِعَت بُطونُ أنامِلِه

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - تحريم السرقة# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: أبو جحيفة
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 17146
الحكم:في إسناده نظر

بيانات التخريج:

أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/ 307) واللفظ له.

الأصول والأحكام

[معرفة السنن والآثار] (12/ 397) :

17146 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي: عن رجل ، عن عنبسة ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن أبي ‌جحيفة ، أن عليا ، أتي بصبي قد ‌سرق ‌بيضة، فشك في احتلامه، فأمر به، فقطعت بطون أنامله ".

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (3/ 307) :

وهذا الحديث حدثناه محمد بن علي قال: حدثنا زهدم بن الحارث قال: حدثنا حكام بن السلم قال: حدثنا عنبسة، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن عامر بن هني، عن ابن الحنفية قال: أتي علي بغلام ‌قد ‌سرق ‌بيضة ‌من ‌حديد، ‌فشك في احتلامه فقطع بطون أنامله ثم قال له: إن عدت لأقطعنك "

أحاديث ذات صلة