- صاعٌ مِن بُرٍّ أو قَمحٍ عن كلِّ اثنَينِ، حُرٍّ أو عبدٍ، ذَكرٍ أو أُنثى، أمَّا غَنيُّكم فيُزكِّيه اللهُ عزَّ وجلَّ، وأمَّا فَقيرُكم فيُرَدُّ عليه مِثلُ ما أعطى.

الدلالات الموضوعية:# إحسان - الحث على الأعمال الصالحة# زكاة - زكاة الفطر مقدارها# زكاة - زكاة الفطر على من تجب# صدقة - فضل الصدقة والحث عليها# زكاة - فرض الزكاة
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 3411
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3411) اللفظ له، والدارقطني (2103)، ومحمد بن الحسن في ((الأصل)) (2/ 246) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (9/ 30) :

3411 - وكما حدثنا ابن أبي داود ، قال: حدثنا مسدد ، قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صاع من بر أو قمح عن كل اثنين ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، أما غنيكم فيزكيه الله عز وجل ، وأما فقيركم فيرد عليه مثل ما أعطى " ففيما رويناه في هذا الفصل عن أسماء ذكر ما يؤدونه في زكاة الفطر من القمح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان نصف صاع ، وفي حديث ثعلبة بن أبي صعير أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء ذلك المقدار من البر ، ففي ذلك: ما قد وكد أمر النصف الصاع من البر.

ودل أن ما زاد عليه مما كانوا يخرجونه من البر حينئذ كان على التبرع منهم والزيادة في الخير ، لا على الفرض.

فقال قائل: فقد روى هذا الحديث بكر بن وائل الكوفي ، عن الزهري فخالف فيه النعمان ، عن الزهري.

سنن الدارقطني (3/ 79) :

2103 - حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية ، ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، ثنا حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، ذكر ‌ثعلبة بن صعير ، عن أبيه ، أو عن عبد الله بن ‌ثعلبة بن صعير ، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو ‌نصف ‌صاع ‌من ‌بر عن كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد

الأصل لمحمد بن الحسن (2/ 246) :

أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن عبد الله بن ‌ثعلبة بن صعير العدوي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير ‌نصف ‌صاع ‌من ‌بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير

أحاديث ذات صلة