- إذا اشترى أحدُكُم من السُّوقِ شيئًا فليُغَطِّه، لعلَّ أخاه المسلِمَ يستقبلُه فيراهُ ولا يُمْكِنُه شِراؤُه

الدلالات الموضوعية:# رقائق وزهد - النهي عن إيذاء المؤمن# أطعمة - أمر من اشترى شيئا أن يغطيه عمن لا يستطيع شراء مثله
المصدر: لسان الميزان
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 2/67
الحكم:باطل

بيانات التخريج:

أخرجه الأزدي كما في ((لسان الميزان)) لابن حجر (1/367).

الأصول والأحكام

[لسان الميزان] (1/ 367) :

[[1144]] "إسحاق" بن العنبر عن أصحاب الثوري كذبه الأزدي وقال لا تحل الرواية عنه انتهى وأخرج له عن أبي داود عن الثوري عن عمرو عن جابر رفعه إذا اشترى أحدكم ‌من ‌السوق ‌شيئا فليغطه لعل أخاه المسلم يستقبله فيراه ولا يمكنه شراؤه قلت وهذا باطل قال الأزدي سكن حوالي نصيبين.

أحاديث ذات صلة