- إذا اشترى أحدُكُم من السُّوقِ شيئًا فليُغَطِّه، لعلَّ أخاه المسلِمَ يستقبلُه فيراهُ ولا يُمْكِنُه شِراؤُه
أخرجه الأزدي كما في ((لسان الميزان)) لابن حجر (1/367).
[لسان الميزان] (1/ 367) :
[[1144]] "إسحاق" بن العنبر عن أصحاب الثوري كذبه الأزدي وقال لا تحل الرواية عنه انتهى وأخرج له عن أبي داود عن الثوري عن عمرو عن جابر رفعه إذا اشترى أحدكم من السوق شيئا فليغطه لعل أخاه المسلم يستقبله فيراه ولا يمكنه شراؤه قلت وهذا باطل قال الأزدي سكن حوالي نصيبين.