- مَنِ اشترى رَقَبَةً لِيُعْتِقَها فَلَا يَشْتَرِطُ لأهلِها العتقَ فإِنَّهُ عُقْدَةٌ من الرزقِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الشروط في البيع# عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: معقل بن يسار
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4-89
الحكم:فيه سعيد بن الفضل القرشي ضعفه أبو حاتم وقواه غيره ، وأبو عبد الله العنزي لم أجد من ترجمه

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (20/ 224) (523)، وفي ((الأوسط)) (5364) بلفظه.

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 224) :

523 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، ثنا أبو همام الوليد بن شجاع، ثنا سعيد بن الفضل القرشي، ثنا سعيد بن إياس الجريري، عن أبي عبد الله العنزي، عن ‌معقل بن يسار ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى ‌رقبة ‌ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق، فإنه عقده من الرق

[المعجم الأوسط - للطبراني] (5/ 297) :

5364 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خثيمة قال: نا الوليد بن شجاع قال: نا سعيد بن الفضل القرشي،: نا سعيد بن إياس الجريري، عن أبي عبد الله العنزي، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى رقبة ليعتقها، فلا يشترط لأهلها العتق، فإنه ‌عقدة ‌من ‌الرق لم يرفع هذا الحديث عن سعيد الجريري إلا سعيد بن الفضل " ورواه يزيد بن زريع، وخالد الطحان وغيرهما: عن سعيد الجريري موقوفا على معقل بن يسار

أحاديث ذات صلة