- اشترى من عيرٍ تَبيعًا، وليسَ عندَهُ ثمنُهُ فأُرْبِحَ فيهِ فباعَهُ فتصدَّقَ بالرِّبحِ علَى أراملِ بَني عبدِ المطَّلبِ وقالَ : لا أشتري بعدَها شيئًا إلَّا وعندي ثمنُهُ

الدلالات الموضوعية:# قرض - من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته# بيوع - من ابتاع شيئا وليس عنده ثمنه# بيوع - النهي عن ربح ما لم يضمن# قرض - الترهيب من الدين
المصدر: ضعيف أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 3344
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3344)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 253 ط مع عون المعبود) ‌3344- قال عثمان: ونا وكيع، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

قال: ((اشترى من عير بيعا، وليس عنده ثمنه فأربح فيه، فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه))

أحاديث ذات صلة