- واشْتَرى مرةً شيئًا وليس عندَه ثَمنُه، فأربَحَ فيه فباعَه وتَصدَّقَ بالربحِ على أراملِ بَني عبدِ المُطَّلِبِ، وقال: لا أشْتَري بعدَ هذا شَيئًا إلَّا وعِندي ثَمَنُه.
أخرجه أبو داود (3344)، وأحمد (2093)، والحاكم (2209)، بنحوه جميعا.
سنن أبي داود (3/ 247) 3344 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وقتيبة بن سعيد، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، رفعه، قال عثمان: وحدثنا وكيع، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال: اشترى من عير تبيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه
[مسند أحمد] مخرجا (4/ 6) 2093 - حدثنا وكيع، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قدمت عير المدينة، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منها فربح أواقي، فقسمها في أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه
المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 28) 2209 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ علي بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أيوب والحسين بن بشار قالا: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قدمت عير فابتاع النبي صلى الله عليه وسلم منها بيعا، فربح أواق من ذهب، فتصدق بها بين أبناء بني عبد المطلب وقال: لا أشتري ما ليس عندي ثمنه قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بسماك وشريك والحديث صحيح ولم يخرجاه