- لا تُقبلُ شهادَةُ الولدِ لوالِدِهِ ولا شهادةُ الوالِدِ لولدِهِ ولا المرأةُ لزوجِها ولا الزَّوجُ لامرأتِهِ ولا العبدُ لسيِّدِهِ ولا المولى لعبدِهِ ولا الأجيرُ لمنِ استأجَرَهُ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما ترد به الشهادة# شهادات - شهادة الإماء والعبيد# شهادات - شهادة النساء# شهادات - من لا تجوز شهادته# شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه
المصدر: نصب الراية
الراوي: -
المحدث: الزيلعي
رقم/صفحة: 4/82
الحكم:غريب

أحاديث ذات صلة