- لا تُقبَلُ شَهادةُ الوَلَدِ لِوالِدِه، ولا الوالِدِ لِوَلَدِه، ولا المَرأةِ لِزَوجِها، ولا الزَّوجِ لامرأتِه، ولا العَبدِ لِسَيِّدِه، ولا المَولى لِعَبدِه، ولا الأجيرِ لِمَنِ استَأجَرَه.

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما ترد به الشهادة# شهادات - شهادة الإماء والعبيد# شهادات - شهادة النساء# شهادات - من لا تجوز شهادته# شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه
المصدر: الدراية تخريج أحاديث الهداية
الراوي: -
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 2/172
الحكم:لم أجده، ويقال: إن الخصاف أخرجه بإسناده مرفوعا

أحاديث ذات صلة