- [ عن ] ابنِ عباسٍ يقولُ : إنَّ القنوتَ في صلاةِ الفجرِ بدعةٌ
أخرجه البيهقي (3202) والدارقطني (1704)، واللفظ لهما.
السنن الكبير للبيهقي (4/ 161 ت التركي) :
3202 - وأما] الذى أخبرنى أبو عبد الرحمن السلمى، أخبرنا على بن عمر، حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا محمد بن منصور الطوسى، حدثنا شبابة، حدثنا عبد الله بن ميسرة أبو ليلى، عن إبراهيم بن أبى حرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، أن القنوت فى صلاة الصبح بدعة.
فإنه لا يصح، وأبو ليلى الكوفى متروك، وقد روينا عن ابن عباس أنه قنت فى صلاة الصبح.
سنن الدارقطني (2/ 375) :
1704 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا محمد بن منصور الطوسي ، ثنا شبابة ، ثنا عبد الله بن ميسرة أبو ليلى ، عن إبراهيم بن أبي حرة ، عن سعيد بن جبير ، قال: أشهد أني سمعت ابن عباس ، يقول: إن القنوت في صلاة الصبح بدعة