- أنَّ نبيَّ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فرضَ زكاةَ الفطرِ، على الصغيرِ والكبيرِ، والذكرِ والأُنثى، مِمَّن تَمُونُون
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (2077)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (8430) معلقًا واللفظ لهما.
سنن الدارقطني (3/ 66) 2077 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد , ثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري , ثنا إسماعيل بن همام , حدثني علي بن موسى الرضا , عن أبيه , عن جده , عن آبائه , أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون
معرفة السنن والآثار (6/ 187) 8430 - قال أحمد: ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير، أو حر أو عبد، ممن تمونون: صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب عن كل إنسان "