- أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة# طلاق - طلاق الثلاث# طلاق - الرجعة# طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: الحسن بن علي بن أبي طالب
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/ 193
الحكم:[فيه] عمرو بن شمر وهو ضعيف، وروي من طريق محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف أيضا

أحاديث ذات صلة