- الماءُ طهورٌ لا ينجّسهُ شيء إلا ما غيّرَ طعمهُ أو ريحهُ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - الماء تقع فيه النجاسة# طهارة - بعض أحكام المياه# طهارة - طهارة المياه المتوضأ بها# طهارة - ما يجوز التطهر به# طهارة - الماء طهور
المصدر: المجموع للنووي
الراوي: أبو أمامة الباهلي
المحدث: النووي
رقم/صفحة: 1/110
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (521) بنحوه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (744)، والدارقطني (1/28) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 174 ) 521- حدثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد الدمشقيان قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا رشدين قال: أنبأنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)).

[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 226) ‌744- حدثنا أحمد قال: نا محمد بن يوسف الغضيضي قال: نا رشدين بن سعد بن مفلح بن هلال المهري أبو الحجاج، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة الباهلي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا ينجس الماء شيء، إلا ما غير ريحه أو طعمه))

لم يرو هذا الحديث عن معاوية بن صالح إلا رشدين، تفرد به: محمد بن يوسف.

سنن الدارقطني- المعرفة (1/ 28) 3- حدثنا دعلج بن أحمد نا أحمد بن علي الأبار نا محمد بن يوسف الغضيضي نا رشدين بن سعد أبو الحجاج عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينجس الماء شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي الصواب في قول راشد.

أحاديث ذات صلة