- إذا أُصِيبَ ثُلُثُ الثمرِ فقد وجبَ على البائعِ الوَضِيعَةَ

الدلالات الموضوعية:# مزارعة - وضع الجوائح# بيوع - التساهل والتسامح في البيع# مزارعة - عاهة الثمر
المصدر: المحلى
الراوي: والد أبي طوالة
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 8/386
الحكم:كذب

بيانات التخريج:

أورده ابن حزم في ((المحلى)) (8/386)

الأصول والأحكام

المحلى ت: أحمد شاكر (8/ 386) قال على: وأما الآثار الواهية التى احتج بها مقلد ومالك فروينا من طريق عبد الملك ابن حبيب الاندلسي نا مطرف عن أبى طوالة عن أبيه : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصيب ثلث الثمر فقد وجب على البائع الوضيعة).

أحاديث ذات صلة