- إذا أُصِيبَ ثُلُثُ الثمرِ فقد وجبَ على البائعِ الوَضِيعَةَ
أورده ابن حزم في ((المحلى)) (8/386)
المحلى ت: أحمد شاكر (8/ 386) قال على: وأما الآثار الواهية التى احتج بها مقلد ومالك فروينا من طريق عبد الملك ابن حبيب الاندلسي نا مطرف عن أبى طوالة عن أبيه : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصيب ثلث الثمر فقد وجب على البائع الوضيعة).