- إذا أفضى أحَدُكم بيدِه إلى ذَكَرِه فقد وجَب عليه الوُضوءُ.

لم يدخل أحد

الدلالات الموضوعية:# وضوء - الوضوء من مس الفرج# وضوء - نواقض الوضوء
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 8/348
الحكم:ممن روى هذا الحديث في إسناده بين يزيد بن عبد الملك وسعيد المقبري أبا موسى الحناط وهو عيسى بن أبي عيسى إلا خالد بن نزار

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (8404)، وابن حبان (1118)، والبيهقي (648) بنحوه

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 348) :

8834 - حدثنا مقدام، نا خالد بن نزار، ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن أبي موسى الحناط، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌أفضى ‌أحدكم ‌بيده ‌إلى ‌ذكره فقد وجب عليه الوضوء لم يدخل أحد ممن روى هذا الحديث في إسناده بين يزيد بن عبد الملك، وسعيد المقبري: أبا موسى الحناط وهو: عيسى بن أبي عيسى إلا خالد بن نزار "

مسند أحمد (14/ 130 ط الرسالة) :

8404 - حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك - يعني النوفلي-: قال أبي : ذكره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء " .

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (3/ 401) :

1118 - أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان المعدل بالفسطاط، وعمران بن فضالة الشعيري بالموصل، قالا: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبد الملك، ونافع بن أبي نعيم القارىء، عن المقبري عن أبي ‌هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفضى أحدكم ‌بيده ‌إلى ‌فرجه، وليس بينهما ستر ولا حجاب، فليتوضأ"

السنن الكبير للبيهقي (1/ 393 ت التركي) :

648 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن حميد الأشناني، أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أفضى ‌بيده ‌إلى ‌فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة".

وهكذا رواه معن بن عيسى وجماعة من الثقات عن يزيد بن عبد الملك، إلا أن يزيد تكلموا فيه.

أحاديث ذات صلة