- دخل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على صفيةَ بنتِ عبدِ المطلبِ فغرَفَت له أو قرَّبَت له عرقًا فوضعتهُ بينَ يدَيه ثم غرفت أو قربت آخرَ فوضعته بينَ يدَيه فأكل ثم أتَى المؤذنَ فقال الوضوءُ الوضوءُ فقال إنما الوضوءُ علينا مما خرج وليس علينا مما يدخلُ

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - ما يحل من الأطعمة# وضوء - ما لا ينقض الوضوء# أطعمة - أكل اللحم# أطعمة - من أحب أن يأكل من الشاة الذراع# وضوء - نواقض الوضوء
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: أبو أمامة الباهلي
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 1/257
الحكم:فيه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وهما ضعيفان لا يحل الاحتجاج بهما

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني كما في ((البدر المنير)) (2/ 424) بنحوه.

الأصول والأحكام

البدر المنير (2/ 424) رواها الطبراني في أكبر معاجمه من حديث (عبيد الله) بن زحر، عن علي بن [[يزيد]] ، عن القاسم، عن أبي أمامة أنه عليه السلام أكل العرق وأتاه المؤذن (فقال) : الوضوء مما خرج وليس علينا فيما (دخل)

أحاديث ذات صلة