- قُتِلَ قَتيلٌ بَينَ وادِعةَ وحَيٍّ آخَرَ، والقَتيلُ إلى وادِعةَ أقرَبُ، فقال عُمَرُ لوادِعةَ: يَحلِفُ خَمسونَ رَجُلًا منكم باللهِ: ما قَتَلْنا، ولا نَعلَمُ له قاتِلًا، ثم اغرَموا.

فقال له الحارِثُ: نَحلِفُ وتُغرِمُنا؟! قال: نَعم.

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة# ديات وقصاص - القتل بالقسامة# أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة# أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء# أقضية وأحكام - الحكم بالظاهر
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: الحارث بن الأزمع
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 11/ 513
الحكم:[فيه] زهير بن معاوية ثقة، إلا أن سماعه من أبي إسحاق -وهو السبيعي- بأخرة، وقد تابعه إسرائيل بن يونس، وسماعه من جده أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه.

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5054)، واللفظ له.

الأصول والأحكام

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 201) :

5054 - حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو غسان ، قال: ثنا زهير بن معاوية ، قال: ثنا أبو إسحاق ، عن الحارث بن الأزمع ، قال: قتل قتيل بين وادعة وحي آخر والقتيل إلى وادعة أقرب.

فقال عمر لوادعة: يحلف خمسون رجلا منكم: بالله ما قتلنا ولا نعلم قاتلا ثم أغرموا الدية.

فقال له الحارث: نحلف وتغرمنا؟ فقال: نعم

أحاديث ذات صلة