- كان عُمَرُ وعَبدُ اللهِ يَجعَلانِ لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا السُّكْنى والنَّفَقةَ، قال: وكانَ عُمَرُ إذا ذُكِرَ عِندَه حَديثُ فاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَها أنْ تَعتَدَّ في غَيرِ بَيتِ زَوجِها، قال: ما كُنَّا لِنُجيزَ في دِينِنا شَهادةَ امرأةٍ.

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر# طلاق - نفقة المطلقة# طلاق - سكنى المطلقة# شهادات - شهادة النساء
المصدر: العلل ومعرفة الرجال رواية عبدالله
الراوي: -
المحدث: عبدالرحمن بن مهدي
رقم/صفحة: 2/413
الحكم:هذا من ضعيف حديث الأعمش

أحاديث ذات صلة