- كان عليٌّ لا يزيدُ على أنْ يقطعَ السارقَ يدًا ورجلًا فإذا أُتي به بعد ذلك قال: إني لأستحي أنْ أدعَهُ لا يتطهرُ لصلاتِه ولكنِ احبِسوه

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد السرقة ونصابها# أقضية وأحكام - الحبس والملازمة# حدود - التعزير
المصدر: شرح فتح القدير
الراوي: محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدث: الكمال بن الهمام
رقم/صفحة: 5/384
الحكم:ثبت ثبوتا لا مرد له

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (30136)، باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة (15/ 371 ت الشثري) :

30136 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: كان علي ‌لا ‌يزيد ‌على ‌أن ‌يقطع ‌السارق ‌يدا ‌ورجلا، فإذا (أتي) به بعد ذلك قال: إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته، ولكن أمسكوا (كلبه) عن المسلمين، وأنفقوا عليه من بيت المال

أحاديث ذات صلة