- كان العبَّاسُ إذا دفع مالًا مضارَبةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبدٍ رطْبةٍ فإن فعل فهو ضامنٌ فرُفِع شرطُه إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه

الدلالات الموضوعية:# غصب وضمانات - ما يضمن# قراض - ما يجوز في القراض ولا يجوز# قراض - الشروط في القراض# شركة - صفة الشراكة في المال# شركة - جواز المضاربة
المصدر: الكامل في الضعفاء
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن عدي
رقم/صفحة: 4/134
الحكم:غير محفوظ

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (760)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/189)، والدارقطني (3/78) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 231) :

‌760 - حدثنا أحمد بن بشير قال: نا محمد بن عقبة السدوسي قال: نا يونس بن أرقم، عن أبي الجارود، عن حبيب بن يسار، عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه: لا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجازه

لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد.

تفرد به: محمد بن عقبة

الكامل في الضعفاء (3/ 189) أنا أبو يعلى ثنا منتجع بن مصعب أبو الحكم ثنا يونس بن أرقم الكندي ثنا أبو الجارود عن حبيب بن يسار عن بن عباس قال كان العباس إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى الرسول صلى الله عليه و سلم فأجازه

سنن الدارقطني - ط المعرفة (3/ 78) 290 - ثنا أبو سهل بن زياد نا محمد بن غالب نا محمد بن عقبة السدوسي نا يونس بن أرقم أبو أرقم الكندي نا أبو الجارود عن حبيب بن يسار عن بن عباس قال كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذا كبد رطبة فإن فعله فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجازه أبو الجارود ضعيف

أحاديث ذات صلة