- أَتَى عُمَرَ رجلٌ سرقَ ثوبًا قيمتُهُ ثمانيةَ دراهمَ فلَمْ يَقْطَعْهُ

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - من لا يجب عليه الحد# حدود - تحريم السرقة# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: الثقات لابن حبان
الراوي: القاسم بن عبدالرحمن
المحدث: ابن حبان
رقم/صفحة: 7/277
الحكم:منقطع لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (18953)، والبيهقي (17650) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (10/ 233 ت الأعظمي) :

‌18953 - أخبرنا عبد الرزاق، عن يحيى بن يزيد ، وغيره ، عن الثوري ، عن عطية بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال: أتي عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبا ، فقال لعثمان: قومه فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 260) 17650- وأما الأثر الذى أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عطية بن عبد الرحمن الثقفى قال أخبرنى القاسم بن عبد الرحمن قال : أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بسارق قد سرق ثوبا قال فقال لعثمان رضى الله عنه : قومه.

فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه.

أحاديث ذات صلة