أنَّهُ سمعَ أبا أيُّوبَ يقولُ الوترُ حقٌّ فمن أحبَّ أن يوترَ بخمسِ ركعاتٍ فليفعَلْ ومن أحبَّ أن يوترَ بثلاثِ رَكَعاتٍ فليفعل ومن أحبَّ أن يوترَ بواحدةٍ فليفعَلْ
أخرجه النسائي (1712) واللفظ له، وابن حبان (1109) ، و البيهقي (4795) كلاهما بنحوه .
الوترُ حقٌّ على كلِّ مسلمٍ فمن أحبَّ أن يوترَ بخمسٍ فليفعل ومن أحبَّ أن يوترَ بثلاثٍ فليفعل ومن أحبَّ أن يوترَ بواحدةٍ فليفعل الراوي : أبو أيوب الأنصاري المحدث : المباركفوري المصدر : تحفة الأحوذي الصفحة أو الرقم: 2/318 خلاصة حكم المحدث : وقفه هو الصواب التخريج : أخرجه أبو داود (1422) واللفظ له، والنسائي (1712) باختلاف يسير، وابن ماجه (1190) بنحوه مِن نَوافِلِ الصَّلَواتِ التي رَغَّبَ فيها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بَل وأوصى جَماعةً مِن أصحابِه بها: صَلاةُ الوِترِ، ووَقتُها يَبدَأُ مِن بَعدِ صَلاةِ العِشاءِ إلى طُلوعِ الفجرِ، فيُشرَعُ للمُسلمِ أن يُحافِظَ عليها، وللمَرءِ أن يوتِرَ بما شاءَ مِنَ الرَّكَعاتِ؛ ففي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الوِترُ حَقٌّ، أي: ثابتٌ، على كُلِّ مُسلمٍ.
وذَهَبَ بَعضُهم إلى أنَّ مَعنى الحَقِّ هنا هو فرضيَّةُ الوِترِ ووُجوبُه، وبَعضُهم إلى سُنِّيَّتِه وتَأكُّدِه؛ لأنَّ السُّنَّةَ قد توصَفُ بأنَّها حَقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ، فالحَقُّ يَجيءُ بمَعنى الثُّبوتِ وبمَعنى الوُجوبِ، فمَن أحَبَّ أن يوتِرَ بخَمسٍ فليَفعَلْ، أي: يُصَلِّي خَمسَ رَكَعاتٍ بسَلامٍ واحِدٍ، ومَن أحَبَّ أن يوتِرَ بثَلاثٍ فليَفعَلْ، أي: يُصَلِّي ثَلاثَ رَكَعاتٍ بسَلامٍ واحِدٍ، ومَن أحَبَّ أن يوتِرَ بواحِدةٍ فليَفعَلْ، أي: رَكعةً واحِدةً ثُم يُسَلِّمُ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ الوِترِ وتَأكُّدِه على كُلِّ مُسلِمٍ.
وفيه بَيانُ أنواعِ وكَيفيَّاتِ صَلاةِ الوِترِ .
[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (1/ 250) :
443 - أخبرني الربيع بن سليمان بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الهيثم بن حميد، قال: حدثني أبو معيد، عن الزهري، قال: أخبرني عطاء بن يزيد، أنه سمع أبا أيوب، يقول : الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل قال لنا أبو عبد الرحمن أبو معيد اسمه حفص بن غيلان، وهو صالح الحديث
[سنن النسائي] (3/ 380) :
1712 - أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الهيثم بن حميد قال: حدثني أبو معيد، عن الزهري قال: حدثني عطاء بن يزيد
أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل.
[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (2/ 168) :
1109 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليوتر، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر بها، ومن شق عليه ذلك فليومئ إيماء".
السنن الكبرى - البيهقي (3/ 39 ط العلمية) :
4795 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو سهل بن زياد القطان، ثنا أبو يحيى عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، ثنا عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي، أنه سمع أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن لم يستطع إلا أن يومئ برأسه فليفعل "