إذا أدركَ أحدُكمُ الركعتينِ مِنْ يومِ الجمعةِ فقدْ أدركَ الجمعةَ وإذا أدركَ ركعةً فليركعْ إليها أُخرى وإنْ لمْ يُدركْ ركعةً فليصلِّ أربعَ ركعاتٍ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8656)، والدارقطني (2/11)