- إذا قُرِّبَ لأحدِكم طعامُه، و في رجْلَيْه نعلان فلْينْزَعْ نعْلَيْه، فإنَّه أروحُ للقدمَيْنِ، و هو من السُّنةِ

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - النعال# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# أطعمة - خلع النعال عند الأكل
المصدر: ضعيف الجامع
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 632
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه البزار (7567)، وأبو يعلى (4188) واللفظ له

الأصول والأحكام

[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 90) :

7567- حدثنا معاذ بن شعبة، حدثنا داود بن الزبرقان، عن أبي الهيثم عن إبراهيم التيمي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرب إلى أحدكم طعام وفي رجليه نعلان فلينزع نعليه فإنه أروح للقدمين.

مسند أبي يعلى (7/ 199 ت حسين أسد) :

‌4188 - حدثنا معاذ بن شعبة، حدثنا داود بن الزبرقان، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم التيمي، عن أنس ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرب لأحدكم طعامه وفي رجليه نعلان فلينزع نعليه فإنه أروح للقدمين وهو من السنة

أحاديث ذات صلة