- ما على أحدكُم أن يكونَ له ثوبانِ سوَى ثوبِ مهنتهِ : لجمعتهِ أو لعيدهِ
أخرجه ابن ماجه (1096)، والبزار (18/رقم56)، وابن خزيمة (1765) جميعهم باختلاف يسير.
[سنن ابن ماجه] (1/ 349) 1096 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة، فرأى عليهم ثياب النمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته
مسند البزار (18/ 114) 56- حدثنا محمد بن مسكين والحسن بن عبد العزيز واللفظ لابن مسكين، قالا: حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي، قال: حدثنا زهير , عن هشام بن عروة , عن أبيه , عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم أن يتخذ ثوبين لجمعته غير ثوبي مهنته.
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عائشة رضي الله عنها إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ولا نعلم حدث به إلا عمرو , عن زهير
صحيح ابن خزيمة (3/ 132) 1765 - نا محمد بن يحيى، نا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وعن يحيى بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ، وعن يحيى بن سعيد، عن رجل منهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة , فرأى عليهم ثياب النمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته؟