- إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ شهادَةَ رجلٍ واحدٍ على رُؤْيَةِ هلالِ رمضانَ، وكان لا يجيزُ شهادَةَ الإفطارِ إِلَّا بشاهدَيْنِ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما تجوز الشهادة عليه# صيام - الصوم لرؤية الهلال# صيام - ثبوت شهر رمضان# صيام - من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين# صيام - الشهادة على رؤية الهلال
المصدر: إرشاد الفقيه
الراوي: عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدث: ابن كثير
رقم/صفحة: 279/1
الحكم:من حديث حفص بن عمر الأبلي، وهو ضعيف جدا

أحاديث ذات صلة