- عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أبي لَيْلى: أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ واحِدٍ في رُؤْيةِ الهِلالِ في فِطْرٍ أو أَضْحى.