- شهِدْتُ المدينةَ وبِها ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ، فجاءَ رجُلٌ إلى والِيها، فشهِدَ عِندَهُ على رؤيةِ الهِلالِ -هِلالِ رمضانَ-، فسألَ ابنَ عُمَرَ وابنَ عبَّاسٍ عَنْ شَهادتِهِ، فأمَراهُ أنْ يُجِيزَها، وقالا: إنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجازَ شَهادةَ رجُلٍ واحدٍ على رؤيةِ هِلالِ رمضانَ.

قالا: وكانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُجِيزُ شَهادةَ الإفطارِ إلَّا بشَهادةِ رجُلَيْنِ.

الدلالات الموضوعية:# شهادات - تعديل الشهود# صيام - الصوم لرؤية الهلال# صيام - الشهادة على رؤية الهلال
المصدر: تنقيح التحقيق
الراوي: عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس
المحدث: ابن الجوزي، محمد ابن عبدالهادي
رقم/صفحة: 3/214
الحكم:[فيه] حفص بن عمرو بن دينار الأُبليُّ قال النَّسائيُّ: ليس بثقةٍ. وقال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، [فيه] حفص بن عمرو بن دينار الأُبليُّ، وهو ضعيفٌ بالاتفاق

أحاديث ذات صلة