- عن عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه-: أنَّه أَجازَ شَهادةَ الأعْرابيِّ وَحْدَه في رُؤْيةِ الهِلالِ.

الدلالات الموضوعية:# صيام - الصوم لرؤية الهلال# صيام - الشهادة على رؤية الهلال
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: البراء بن عازب
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 3506
الحكم:خطأ من وجهين: أحدهما: قوله: عن عَبْد الرَّحْمنِ بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، عن عمر -رَضِيَ اللهُ عنه-؛ فالمحفوظ: عن عَبْد الرَّحْمنِ، عن عمر. والآخر: إطلاقه الهلال دون تقييده بهلال شوال؛ فالمشهور: عن عَبْد الرَّحْمنِ، عن عمر -رَضِيَ اللهُ عنه- في رؤية هلال شوال. وهذا أيضا منقطع؛ فلم يثبت سماع عَبْد الرَّحْمنِ من عمر -رَضِيَ اللهُ عنه-. وعبد الأعلى الثعلبي ضعيف

أحاديث ذات صلة