- شهِدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمرَ وابنُ عبَّاسٍ، فجاء رجلٌ إلى واليها، فشهِد عنده على رؤيةِ هلالِ شهرِ رمضانَ، فسأل ابنَ عمرَ وابنَ عبَّاسٍ عن شهادتِه فأمراه أن يُجيزَه، وقالا : إنَّ رسولَ اللهِ أجاز شهادةَ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ، وكان لا يُجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلَّا بشهادةِ رجلَيْن

الدلالات الموضوعية:# صيام - الصوم لرؤية الهلال# صيام - ثبوت شهر رمضان# صيام - من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين# صيام - الشهادة على رؤية الهلال# صيام - الصوم والفطر بالشهادة
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 2/777
الحكم:تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف

أحاديث ذات صلة