- شهدتُ المدينةَ وبها ابن عمرَ وابن عباسٍ فجاء رجلٌ إلى واليها فشهدَ عندهُ على رؤيةِ الهلالِ هلالِ رمضانَ فسأل ابن عمرَ وابن عباسٍ عن شهادتهِ فأمراهُ أن يجيزه وقالا إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أجازَ شهادةَ رجلٍ واحدٍ على رؤيةِ الهلالِ هلالِ رمضانَ قالا وكان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلا بشهادةِ رجلينِ
أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (5353)، والبيهقي (8060) واللفظ لهما.
سنن الدارقطني (3/ 97) 2148 - حدثنا محمد بن مخلد , ثنا يحيى بن عياش القطان , حدثنا حفص بن عمر الأبلي , ثنا مسعر بن كدام , وأبوعوانة , عن عبد الملك بن ميسرة , عن طاوس , قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر , وابن عباس , فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان , فسأل ابن عمر , وابن عباس عن شهادته فأمره أن يجيزه , وقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال هلال رمضان , قالا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين.
تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل وهو ضعيف الحديث
المعجم الأوسط (5/ 293) 5353 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة قال: نا يحيى بن عياش قال: ثنا حفص بن عمر الأبلي قال: نا مسعر بن كدام، عن عبد الملك بن ميسرة قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر، وابن عباس ، فجاء رجل إلى واليها، وشهد عنده على رؤية هلال رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يجيزها، وقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز شهادة في الإفطار إلا شهادة رجلين
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 445) 8060 - أخبرناه أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة الأنصارى، أخبرنا أبو أحمد الحسين بن علي التميمى، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص الدورى ببغداد، حدثنا يحيى بن عياش، حدثنا حفص بن عمر أبو إسماعيل الأبلى، حدثنا أبو عوانة ومسعر.
فذكره [عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس .
قال: فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان.
فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه وقالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل على رؤية هلال رمضان.
قالا: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين].
وهذا مما لا ينبغى أن يحتج به، وفيما مضى كفاية.