- أنَّ عمرَ رضي الله عنه أجاز شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤيةِ الهلالِ في فطرٍ أو أضحى

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما تجوز الشهادة عليه# صيام - الشهادة على رؤية الهلال# اعتصام بالسنة - قبول خبر الواحد# صيام - ما جاء في إتمام رمضان ثلاثين إلا أن يرى الهلال قبل ذلك# صيام - الصوم والفطر بالشهادة
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي، الجوهر النقي
الراوي: عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبدالرحمن بن أبي ليلى
المحدث: البيهقي، ابن التركماني
رقم/صفحة: 4/249
الحكم:[فيه] عبد الأعلى بن عامر الثعلبي غيره أثبت منه كما قال الدارقطني، لم يُثبت يحيى بن معين سماع ابن أبي ليلى من عمر، في سنده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن ابن المديني سألت يحيى القطان عن عبد الأعلى الثعلبي فقال يعرف وينكر وقال أحمد وأبو زرعة ضعيف الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (7343)، والدارقطني (2195)، كلاهما بلفظه، وابن أبي شيبة (9465) مختصرا

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (8/ 565 ت التركي) :

8276 - وأخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر النيسابورى، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبى ليلي، أن عمر رضي الله عنه ‌أجاز ‌شهادة ‌رجل ‌واحد ‌في ‌رؤية ‌الهلال ‌في ‌فطر أو أضحى.

مصنف عبد الرزاق (4/ 166 ت الأعظمي) :

7343 - عبد الرزاق، عن الثوري قال: سمعته، أو أخبرني من سمعه يحدث، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن عمر بن الخطاب ‌أجاز ‌شهادة ‌رجل ‌واحد ‌في ‌رؤية ‌الهلال ‌في ‌فطر أو أضحى

سنن الدارقطني (3/ 120) :

2195 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، نا سفيان ، عن عبد الأعلى ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أن عمر ‌أجاز ‌شهادة ‌رجل ‌واحد ‌في ‌رؤية ‌الهلال ‌في ‌فطر أو أضحى.

كذا رواه عبد الأعلى عن ابن أبي ليلى ، وعبد الأعلى ضعيف ، وابن أبي ليلى لم يدرك عمر وخالفه أبو وائل شقيق بن سلمة ، فرواه عن عمر ، أنه قال: لا تفطروا حتى يشهد شاهدان ، حدث به الأعمش ، ومنصور عنه

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 320 ت الحوت) :

9465 - حدثنا وكيع، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى، أن عمر بن الخطاب ، ‌أجاز ‌شهادة ‌رجل ‌في ‌الهلال

---

السنن الكبير للبيهقي (8/ 565 ت التركي) :

8276 - وأخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر النيسابورى، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبى ليلي، أن عمر رضي الله عنه ‌أجاز ‌شهادة ‌رجل ‌واحد ‌في ‌رؤية ‌الهلال ‌في ‌فطر أو أضحى.

مصنف عبد الرزاق (4/ 166 ت الأعظمي) :

7343 - عبد الرزاق، عن الثوري قال: سمعته، أو أخبرني من سمعه يحدث، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن عمر بن الخطاب ‌أجاز ‌شهادة ‌رجل ‌واحد ‌في ‌رؤية ‌الهلال ‌في ‌فطر أو أضحى

سنن الدارقطني (3/ 120) :

2195 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، نا سفيان ، عن عبد الأعلى ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أن عمر ‌أجاز ‌شهادة ‌رجل ‌واحد ‌في ‌رؤية ‌الهلال ‌في ‌فطر أو أضحى.

كذا رواه عبد الأعلى عن ابن أبي ليلى ، وعبد الأعلى ضعيف ، وابن أبي ليلى لم يدرك عمر وخالفه أبو وائل شقيق بن سلمة ، فرواه عن عمر ، أنه قال: لا تفطروا حتى يشهد شاهدان ، حدث به الأعمش ، ومنصور عنه

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 320 ت الحوت) :

9465 - حدثنا وكيع، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى، أن عمر بن الخطاب ، ‌أجاز ‌شهادة ‌رجل ‌في ‌الهلال

أحاديث ذات صلة