- "رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتَّى يَسْتَيقِظَ، وعن المُبْتَلى حتَّى يَبرَأَ ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يَكبَرَ"، وقالَ في حَديثٍ: "عن المَجْنونِ المَغْلوبِ على عَقْلِه"، ولم يَقُل: المُبْتَلى.

وقالَ: "عن الصَّبيِّ حتَّى يَحْتلِمَ".

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحد على المجنون والصبي# حدود - من لا يجب عليه الحد# حدود - المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدا# طلاق - طلاق المعتوه والصغير
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 4/ 106
الحكم:سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]

أحاديث ذات صلة