من أدركَ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ يوم الجمعةِ، فليُضفْ إليها أخرى، ومنْ لم يُدركْ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ، فليُصلّ الظهرَ أربعا
أخرجه ابن ماجه (1121)، والبزار (7836)، وابن خزيمة (1851) مختصراً باختلاف يسيرأخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8656)، والدارقطني (2/11)
[سنن ابن ماجه] (1/ 356) 1121- حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا عمر بن حبيب، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى))
[مسند البزار - البحر الزخار] (14/ 254) 7836- حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن الحجاج بن أرطاة، عن أبي جابر البياضي، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى.
ولا نعلم أسند أبو جابر، عن سعيد، عن أبي هريرة، إلا هذا الحديث، ولا رواه عنه إلا الحجاج، ولا عن الحجاج إلا عبد الواحد بن زياد ولم نسمعه إلا من محمد بن معمر عن حبان، وأبو جابر رجل من أهل المدينة اسمه محمد بن عبد الرحمن روى عنه ابن أبي ذئب صالح الحديث.
صحيح ابن خزيمة (3/ 174) 1851- ثناه أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، ثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى)) قال أسامة: وسمعت من أهل المجلس القاسم بن محمد، وسالما يقولان: بلغنا ذلك
[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 286) :
8656 - وبه:[حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح] حدثني الليث، حدثني يحيى بن أيوب، عن ياسين بن معاذ الكوفي، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة، فقد أدرك الجمعة، وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى، وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعاتلم يرو هذا الحديث بهذا اللفظ عن الزهري إلا الزيات "
سنن الدارقطني (2/ 11) 8 - حدثنا علي بن محمد بن محمد المصري حدثنا هاشم بن يونس القصار ح وحدثنا محمد بن سهل بن الفضيل الكاتب ثنا علي بن داود القنطري قالا نا عبد الله بن صالح نا الليث عن يحيى بن أيوب عن ياسين بن معاذ عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا أدرك أحدكم الركعتين من يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى فإن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعات قال الشيخ ياسين ضعيف لفظهما سواء