- أسلمتِ امرأةٌ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فتزوَّجتْ فجاء زوجُها إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال إني قد أسلمتُ معها وعلمتُ بإسلامي معها فنزعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من زوجِها الآخرِ وردَّها إلى زوجِها الأولِ

الدلالات الموضوعية:# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم# نكاح - أنكحة الكفار وإقرارهم عليها# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 6/336
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2239)، وابن ماجه (2008)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 271) 2239- حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((يا رسول الله إني قد كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 647) 2008- حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا حفص بن جميع قال: حدثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فتزوجها رجل، قال: فجاء زوجها الأول، فقال: يا رسول الله، إني قد كنت أسلمت معها، وعلمت بإسلامي، قال: ((فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول))

أحاديث ذات صلة