- أسلَمَتِ امرَأَةٌ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فتزوَّجَت، فجاء زَوجُها الأَوَّلُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي قد أسلَمتُ وعَلِمَتْ إسلامي.

فنزَعَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن زَوجِها الآخَرِ، ورَدَّها على زَوجِها الأَوَّلِ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# نكاح - موانع النكاح# نكاح - أنكحة الكفار وإقرارهم عليها# نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 2972
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2239)، وابن ماجه (2008)، وأحمد (2972) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 271) 2239- حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 647) 2008- حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا حفص بن جميع قال: حدثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فتزوجها رجل، قال: فجاء زوجها الأول، فقال: يا رسول الله، إني قد كنت أسلمت معها، وعلمت بإسلامي، قال: ((فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول))

[مسند أحمد] (5/ 121) 2972- حدثنا الزبيري، وأسود بن عامر، قالا: حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجت، فجاء زوجها الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وعلمت إسلامي.

((فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردها على زوجها الأول))

أحاديث ذات صلة