- مَنْ وطيءَ امرأةً وهِيَ حائِضٌ، فقُضِيَ بينهما ولدٌ، فأصابَهُ جذامٌ، فلا يلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ

الدلالات الموضوعية:# حيض - إتيان الحائض في الدم# طب - الجذام# حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب
المصدر: السلسلة الضعيفة
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 757
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3300) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط - للطبراني] (3/ 326) :

‌3300 - حدثنا بكر بن سهل قال: نا محمد بن أبي السري العسقلاني قال: نا شعيب بن إسحاق، عن الحسن بن الصلت، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وطئ امرأته وهي حائض، فقضي بينهما ولد، فأصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه.

لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا الحسن بن الصلت، شيخ من أهل الشام، تفرد به ابن أبي السري.

أحاديث ذات صلة