- مَنْ وطيءَ امرأةً وهِيَ حائِضٌ، فقُضِيَ بينهما ولدٌ، فأصابَهُ جذامٌ، فلا يلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3300) باختلاف يسير.
[المعجم الأوسط - للطبراني] (3/ 326) :
3300 - حدثنا بكر بن سهل قال: نا محمد بن أبي السري العسقلاني قال: نا شعيب بن إسحاق، عن الحسن بن الصلت، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وطئ امرأته وهي حائض، فقضي بينهما ولد، فأصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه.
لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا الحسن بن الصلت، شيخ من أهل الشام، تفرد به ابن أبي السري.