- في أبوالِ الإبلِ و ألبانِها شفاءٌ للذَّرِبَةِ بطونُهم

الدلالات الموضوعية:# طب - بعض الأطعمة والأشربة النافعة في التداوي# طهارة - أبوال الدواب# طب - استحباب التداوي# طب - إباحة التداوي وتركه# طب - الدواء بأبوال وألبان الإبل
المصدر: السلسلة الضعيفة
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 1406
الحكم:ضعيف جداً

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (2677)، والطبراني (12/238) (12986)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (4963)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (4/ 415 ط الرسالة) 2677- حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبد الله بن هبيرة، عن حنش بن عبد الله أن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذربة بطونهم))

[المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 238) ‌12986- حدثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا ابن لهيعة، ثنا عبد الله بن هبيرة، عن حنش، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((في أبوال الإبل، وألبانها شفاء للذربة بطونهم))

معرفة السنن والآثار (3/ 370) 4963- أخبرناه أبو الحسن بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحسن يعني ابن موسى قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة، عن حنش الصنعاني، عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أبوال الإبل، وألبانها شفاء للذربة بطونهم))

4964- فهذا إذا كان ثابتا يدل على أنه، إنما أبيح للذربة بطونهم، وهم الذين بهم الماء الأصفر، الذي لم تزل العرب، تقول: لا شفاء لهم، إلا ألبان الإبل، وأبوالها، أو شق البطن، فإذا كان يجوز شق البطن، وقطع العضو رجاء العافية، فهذا محرم لغير معنى الضرورة، كما أجيز على الضرورة، أكل الميتة، وما نصب محرما معها، وحكم الضرورات مخالف لغيره

4965- قال الشيخ أحمد: وإنما توقف في صحة الخبر، لأن راويه ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يحتج به

أحاديث ذات صلة