- أنَّ الخراجَ بالضَّمانِ [يعني حديث: أنَّ رجلًا اشترى عبدًا فاستغلَّهُ ثمَّ وجدَ بِه عيبًا فردَّهُ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنَّهُ قدِ استغلَّ غلامي فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الخراجُ بالضَّمانِ]
أخرجه الترمذي (1285)، والنسائي (4490) واللفظ لهما، وأخرجه أبو داود (3508) باختلاف يسير
[سنن الترمذي] (3/ 573) 1285- حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر، وأبو عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان)): هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم.
[سنن النسائي] (7/ 254) 4490- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، ووكيع قالا: حدثنا ابن أبي ذئب
، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة ، قالت: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان)).
[سنن أبي داود] (3/ 284) 3508- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الخراج بالضمان)).