من أدركَ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ يومَ الجمعةِ فليُضِفْ إليها أخرى، ومن لم يُدْرِكِ الركوعَ من الركعةِ الأخرى فليُصَلِّ الظهرَ أربعًا

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجماعة والإمامة - من سبق ببعض الصلاة# صلاة الجماعة والإمامة - إذا أدرك الركوع هل يعتد بتلك الركعة# جمعة - من فاتته الجمعة كم يصلي# جمعة - من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها# صلاة الجماعة والإمامة - المأموم
المصدر: الفتح الرباني
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: فيه سليمان بن أبي داود الحراني ضعيف ضعفه أبو حاتم، الشوكاني
الحكم:فيه سليمان بن أبي داود الحراني ضعيف ضعفه أبو حاتم

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريجأخرجه محمد بن الحسن في ((الآثار)) (129)، وابن أبي شيبة (5349)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (1853) بنحوه.

الأصول والأحكام

الآثار لمحمد بن الحسن (1/ 350) :

129 - محمد، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه والحسن وسعيد بن ‌المسيب وخلاس بن عمرو أنهم قالوا: من أدرك من ‌الجمعة ‌ركعة أضاف إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا ، وكذلك بلغنا أيضا عن علقمة بن قيس، والأسود بن يزيد، وهو قول سفيان الثوري وزفر بن الهذيل وبه نأخذ

مصنف ابن أبي شيبة (1/ 462 ت الحوت) :

5349 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن ‌المسيب ، وأنس، والحسن، قالوا: إذا أدرك من ‌الجمعة ‌ركعة، أضاف إليها أخرى، فإذا أدركهم جلوسا، صلى أربعا

الأوسط لابن المنذر (4/ 101) :

1853 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، وسعيد بن ‌المسيب ، والحسن قالوا: إن أدركهم جلوسا صلى أربعا

أحاديث ذات صلة