- أنَّ أسماءَ رَضِي اللهُ عنها دخَلَت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهي تَرْتَدي مَلابسَ خَفيفةً، فأشاحَ عنها بوَجْهِه، وقال لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا أسماءُ، إنَّ المرأةَ إذا بَلَغَت المَحِيضَ يَجِبُ ألَّا يَظهَرَ منها إلَّا الوجْهُ والكفَّانِ.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - المرأة تلبس ما يصف عظمها# زينة اللباس - ملابس المرأة# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس# نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين# ستر العورة - وجوب سترها
المصدر: فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين
الراوي: -
المحدث: ابن عثيمين
رقم/صفحة: 2/539
الحكم:ضعيف، سنده منقطع، وفيه رواة فيهم نظر، ثمَّ هو منكر المتن

أحاديث ذات صلة