- عن [عمر] قال: أربَعٌ مُقفَلاتٌ لا يَجوزُ فيهنَّ الهزلُ : الطَّلاقُ والنِّكاحُ والعِتاقةُ والنَّذْرُ
أخرجه البيهقي (15099) واللفظ له، وابن أبي شيبة (18715) باختلاف يسير، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1610) بنحوه مطولًا.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 264) 15099 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسى، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهانى، حدثنا محمد بن سليمان بن فارس، حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى قال: قال لنا عبد الله بن صالح، حدثنى الليث، حدثنى يزيد بن أبى حبيب، عن محمد بن إسحاق، عن عمارة بن عبد الله، سمع سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: أربع مقفلات؛ النذر والطلاق والعتق والنكاح
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 30) 18715- حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن سليمان بن سحيم ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر ، قال : أربع جائزات على كل حال : العتق ، والطلاق ، والنكاح ، والنذر.
سنن سعيد بن منصور (1/ 417) 1610 - حدثنا سعيد قال: نا أبو معاوية، قال: نا حجاج، عن سليمان بن سحيم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر ، قال: " أربعة يمسي الله عز وجل وهو عليهم ساخط، ويصبح وهو عليهم غضبان: المتشبهون من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأتي بهيمة، والعامل بعمل قوم لوط ".
وقال عمر رضي الله عنه: أربع جائزات على كل أحد: العتاق، والطلاق، والنذور، والنكاح