- منِ استحلَّ بدرهمٍ في النِّكاحِ فقدِ استحلَّ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق المرأة على الزوج# نكاح - الصداق
المصدر: شرح البخاري لابن الملقن
الراوي: أبو لبيبة الأشهلي جد يحيى بن عبدالرحمن
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 24/471
الحكم:في إسناده ضعف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو يعلى (943) واللفظ له، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6976) في أثناء حديث، والبيهقي (14762) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

مسند أبي يعلى (2/ 241 ت حسين أسد) :

943 - حدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا وكيع، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌استحل ‌بدرهم في النكاح فقد استحل

[معرفة الصحابة لأبي نعيم] (6/ 3004) :

‌6976 - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا الهيثم بن أيوب، ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من منع يتيمه النكاح فزنى فالإثم بينهما، ومن استحل بدرهم فقد استحل

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 238) 14762- أخبرنا أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهانى حدثنا محمد بن عبد الله بن رسته حدثنا سعيد بن عنبسة حدثنا وكيع حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبى لبيبة عن أبيه عن جده أبى لبيبة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : من استحل بدرهم فقد استحل .

يعنى النكاح.

ورواه أبو بكر بن أبى شيبة عن وكيع عن ابن أبى لبيبة عن جده عن النبى -صلى الله عليه وسلم-.

أحاديث ذات صلة