- أحلَّ اللهُ مِنَ النساءِ ثلاثًا نِكَاحٌ بِمُوَارَثَةٍ وَنِكَاحٌ بِغَيْرِ مُوَارَثَةٍ وَمَلِكُ الْيَمِينِ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8091)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/351)
[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 99) :
8091 - حدثنا موسى بن هارون، نا أبو موسى الأنصاري، سمعت حسين بن زيد، يقول: نا ابن جريج بمكة في دار العجلة، وجعفر بن محمد حاضر، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الله من النساء ثلاثا: ونكاح بموارثة، ونكاح بغير موارثة، وملك اليمين فلم ينكره جعفر
لم يرو هذا الحديث عن ابن جريح إلا حسين بن زيد، تفرد به: أبو موسى الأنصاري
الكامل في الضعفاء (2/ 351) ثنا أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بمصر ثنا أبي ثنا الحسين بن زيد عن بن جريج المكي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أحل الله عز و جل من النساء ثلاثا نكاحا بموارثة ونكاحا بغير موارثة وملك اليمين قال الشيخ وللحسين بن زيد أحاديث غير ما ذكرته يحدث عنه أهل الكوفة وأهل الحجاز ويحدث هو عن أبي جعفر محمد بن علي وعن أبيه جعفر وعن أخي جعفر كما أمليت ويحدث عن قوم آخرين من أهل البيت كما ذكرت بعضه وجملة حديثه عن أهل البيت وأرجو أنه لا بأس به الا أني وجدت في بعض حديثه النكرة