- إذا أَنكح الرجلُ ابنَه وهو كارهٌ فلا نكاحَ له وإذا زوَّجه وهو صغيرٌ جاز نكاحُه
أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (16261) باختلاف يسير، وأورده البيهقي (7/143) واللفظ له.
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (4/ 141) 16261- حدثنا ابن عياش , عن عبد الله بن دينار , عمن حدثه , عن الحسن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فليس بنكاح ، وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 143) وروى عن الحسن بإسناد ضعيف عن النبى -صلى الله عليه وسلم- مرسلا : إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فلا نكاح له وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه.