- أنَّ عمرَ رآهُ يركعُ بعد العصرِ ركعتيْنِ، فمشى إليهِ فضربَهُ بالدُّرَّةِ وهو يُصلِّي، فلمَّا انصرفَ قال : دعها يا أميرَ المؤمنينَ، فواللهِ لا أَدَعُهَا أبدًا بعدَ إذ رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُصلِّيهما، فجلس إليهِ عمرُ، فقال : يا زيدُ، لولا أني أخشى أن يَتَّخذها الناسُ سُلَّمًا إلى الصلاةِ حتى الليلِ، لم أَضْرِبْ فيهما.
أخرجه أحمد (17036)، وعبد الرزاق (3972)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (1105) واللفظ لهم جميعا.
[مسند أحمد] (28/ 265 ط الرسالة) :
17036 - حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت أبا سعيد الأعمى، يخبر عن رجل يقال له: السائب، مولى الفارسيين، وقال ابن بكر: مولى لفارس، وقال حجاج: مولى الفارسي، عن زيد بن خالد ، أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع بعد العصر ركعتين، فمشى إليه، فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال زيد: " يا أمير المؤمنين، فوالله لا أدعهما أبدا بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما " قال: فجلس إليه عمر، وقال: " يا زيد بن خالد، لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما "
مصنف عبد الرزاق (2/ 431 ت الأعظمي) :
3972 - عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: سمعت أبا سعد الأعمى، يخبر عن رجل يقال له السائب مولى الفارسيين، عن زيد بن خالد الجهني ، أنه رآه عمر بن الخطاب، وهو خليفة ركع بعد العصر ركعتين، فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال زيد: اضرب يا أمير المؤمنين، فوالله لا أدعهما أبدا بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما قال: فجلس إليه عمر، وقال: يا زيد بن خالد، لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما
الأوسط لابن المنذر (2/ 398 ت حنيف) :
1105 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حجاج، قال ابن جريج: سمعت أبا سعيد الأعمى، يخبر عن رجل، يقال له السائب مولى الفارسي عن زيد بن خالد الجهني ، أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع ركعتين بعد العصر ، فمشى إليه حتى ضربه بالدرة وهو يصلي كما هو ، فلما انصرف قال: زدنا يا أمير المؤمنين ، فوالله لا أدعهما بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ، فجلس إليه عمر ، فقال: يا زيد بن خالد ، لولا أن أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما .
قال أبو بكر: ففي هذا بيان معنى نهي عمر وأنه إنما نهى أن يتخذها الناس سلما إلى الوقت المنهي عنه ، وهذا موافق لما رواه ابن عمر عنه من نهيه أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها بالصلاة