- مَن لم يُجمِعِ الصِّيامَ قَبلَ الفَجرِ فلا صيامَ لهُ.

وفي اللَّفظِ الآخِرِ: مَن لم يُبَيِّتِ الصِّيامَ مِنَ اللَّيلِ فلا صيامَ لهُ.

الدلالات الموضوعية:# إيمان - الاحتساب والنية# نية - النية في العبادات# إحسان - إبطال الأعمال# صيام - تبييت النية للصوم
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: حفصة
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 278/15
الحكم:صحيح موقوفًا ومرفوعًا

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2454)، والترمذي (730)، وابن خزيمة (1933) بلفظه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 329 ت محيي الدين عبد الحميد) :

2454 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم ‌يجمع ‌الصيام ‌قبل ‌الفجر، ‌فلا ‌صيام له، قال أبو داود: رواه الليث، وإسحاق بن حازم، أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر، مثله، ووقفه على حفصة معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيلي، كلهم عن الزهري

[سنن الترمذي] (3/ 99) :

730 - حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم ‌يجمع ‌الصيام ‌قبل ‌الفجر، ‌فلا ‌صيام له: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله، وهو أصح، وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر، إذا لم ينوه من الليل، لم يجزه، وأما صيام التطوع، فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق "

[صحيح ابن خزيمة] (3/ 212) :

1933 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، وابن لهيعة ، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من لم ‌يجمع ‌الصيام ‌قبل ‌الفجر ‌فلا ‌صيام له .

وأخبرني ابن عبد الحكم ، أن ابن وهب أخبرهم بمثله سواء، وزاد: قال: وقال لي مالك، والليث بمثله

أحاديث ذات صلة