- عن عمرَ اجعل لمن ادعى حقًا غائبًا أو بينةً أمدًا ينتهي إليه فإن أحضرَ بينتَه إلى ذلك الأمدِ أخذت له بحقِّه وإلا أوجبت عليه القضاءَ فإنه أبلغ للعذرِ وأجْلَى للعمى