إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلْيُلْقِ الشكَّ، ولْيَبنِ على اليقينِ ، فإذا استيقنَ التَّمامَ سجد سجدتَينِ، فإن كانت صلاتُه تامَّةً كانت الركعةُ نافلةً له والسجدتانِ، وإن كانت ناقصةً كانت الركعةُ تمامًا لصلاتِه والسجدتانِ تُرغِمانِ أنفَ الشيطانِ
أخرجه أبو داود (1024)، وابن حبان (2664) واللفظ له