- عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها أنَّها اشترتْ بريرةَ واشترط أهلُها ولاءَها، فقالَتْ : يا رسولَ اللهِ ! إنِّي اشتريتُ بريرةَ لأُعْتِقَها وأنَّ أهلها يشترطون ولاءَها، فقال : أعتقِيها فإنَّما الولاءُ لم أعتقَ، أو لمن أعطى الثمنَ، قال : فاشترَتْها فأعتقَتْهَا، قال : وخُيِّرَتْ فاختارت نفسها، فقالَتْ : لو أُعطيتُ كذا وكذا ما كنتُ معَه، قال : الأسودُ وكان زوجُها حرًّا

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - الولاء لمن أعتق# بيوع - الشروط في البيع# نكاح - نكاح العبيد# طلاق - طلاق الأمة# طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: الأسود بن يزيد
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 7/223
الحكم:قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته حراً أصح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (6754) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (8/ 154) 6754- حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: ((أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق.

أو قال: أعطى الثمن.

قال: فاشترتها فأعتقتها، قال: وخيرت فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه.

قال الأسود: وكان زوجها حرا)).

قول الأسود منقطع.

وقول ابن عباس: رأيته عبدا أصح

أحاديث ذات صلة