- «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعاهَدَةً بِغيرِ حَقِّها حَرَّمَ اللهُ عليه الجنَّةَ».
أخرجه أحمد (20523) بلفظه مطولا، وأبو داود (2760)، والنسائي (4747) كلاهما بلفظ مقارب.
[المستدرك على الصحيحين] (1/ 105) :
135 - فأخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى، ثنا محمد بن أيوب، أنبأ عباس بن الوليد، ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، ثنا يونس بن عبيد، عن الحكم بن الأعرج، عن الأشعث بن ثرملة، عن أبي بكرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة .
قال الحاكم: قد كان شيخنا أبو علي الحافظ يحكم بحديث يونس بن عبيد، عن الحكم بن الأعرج، والذي يسكن إليه القلب أن هذا إسناد وذاك إسناد آخر، لا يعلل أحدهما الآخر، فإن حماد بن سلمة إمام .
وقد تابعه عليه أيضا شريك بن الخطاب وهو شيخ ثقة من أهل الأهواز، والله أعلم
مسند أحمد (34/ 151 ط الرسالة) :
20523 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن يونس بن عبيد، عن الحكم بن الأعرج، عن الأشعث بن ثرملة، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل نفسا معاهدة بغير حقها، فقد حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها "
سنن أبي داود (3/ 83 ت محيي الدين عبد الحميد) :
2760 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بكرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة
[سنن النسائي] (8/ 24) :
4747 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد، عن عيينة قال: أخبرني أبي قال: قال أبو بكرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة.